العظيم آبادي

308

عون المعبود

وأخرجه النسائي مرفوعا وموقوفا ومرسلا وقال الخطابي قال أكثر العلماء لا شئ عليه ويستغفر الله وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلا مرفوعا والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها هذا آخر إذا كلامه وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه فروي مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومعضلا وقال عبد الرحمن بن مهدي قيل لشعبة إنك كنت ترفعه قال إني كنت مجنونا فصححت وأما الاضطراب في متنه فروي بدينار أو نصف دينار على الشك وروي يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار وروي التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو انقطاع الدم وروي يتصدق بخمسي دينار وروي بنصف دينار وروي إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار وروي إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان صفرة فنصف دينار انتهى كلام المنذري قلت وأحاديث الباب تدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض قال الخطابي في المعالم ذهب إلى إيجاب الكفارة عليه غير واحد من العلماء منهم قتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق وقال به الشافعي قديما ثم قال في الجديد لا شئ عليه قلت ولا ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان وقال أكثر العلماء لا شئ عليه ويستغفر الله وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلا مرفوعا والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها وكان ابن عباس يقول إذا أصابها في فور الدم تصدق بدينار وإن كان في آخره فنصف دينار وقال قتادة دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن يغتسل وكان أحمد بن حنبل يقول هو مخير بين الدينار ونصف الدينار وروي عن الحسن أنه قال عليه ما على من وقع على أهله في شهر رمضان انتهى كلامه بحروفه 107 ( باب في الرجل يصيب منها ) من المرأة الحائض ( ما دون الجماع ) من ملابستها من السرة إلى الركبة ( عن ندبة مولاة ميمونة ) قال الحافظ في التقريب ندبة بضم النون ويقال بفتحها وسكون